البخاري
26
التاريخ الكبير
مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن ، قال 1 ] أبو الوليد رفعه : لا يقطع السارق إلا في مجن أو حجفة قيمته دينار ( 2 ) وهو يومئذ يساوى دينارا ، قال أبو عبد الله : والأول أصح بارساله ، وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا ابن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء ان ابن عباس قال : لا يقطع السارق فيما دون ثمن المحن وثمنه عشرة ، وقال لنا على حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب ان شعيبا حدثه ان عبد الله بن عمرو كان يقول ، وحدثني ( 3 ) ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه ان ثمن المجن يومئذ عشرة ، وحدثني ( 3 ) ان عطاء بن أبي رباح حدثه ان ابن عباس كان يقوله . وقال الوليد بن كثير حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس - مثله ، وقال عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب - بحديث آخر ، حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، قال أبو عبد الله : وهذا أصح . 1574 - أيمن بن عبد الله أبو المختار وكان يسكن الربذة ، سمع أبا ذر ، سمع منه عقبة بن وهب ، منقطع . 1575 - أيمن أبو ثابت مولى بنى ثعلبة ، سمع ابن عباس ويعلى
--> ( 1 ) من كو ( 2 ) في كو " قيمة درا " وضبب عليه ( 3 ) القائل " وحدثني " هو ابن إسحاق يريد " وحدثني عمرو بن شعيب " - ح .